الشيخ فاضل اللنكراني

313

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين ، وإلّا اقتصر على المدّ ويُتمّ الستّين ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين ، وهو غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً . وكفّارة صيد المُحرم البقرَ الوحشيّ ؛ فإنّها بقرة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، فإن زاد فله ، وإن نقص لا يجب عليه الإتمام ، ولا يحتاط

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 325 / 1207 ؛ وعنه وسائل الشيعة 22 : 402 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 2 ) - المستشكل هو السيّد الخوئي قدس سره في المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 239 . ( 3 ) - تفصيل الشريعة 15 : 95 - 99 .