الشيخ فاضل اللنكراني
314
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
بالمُدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين ، وهي غاية كفّارته ، ولو عجز صام تسعة أيّام . وحمار الوحش كذلك ، والأحوط أنّه كالنعّامة . وكفّارة صيد المُحرم الغزالَ ، فإنّها شاة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق علىعشرة مساكين لكلّ مُدّ على الأقوى ، ومدّان على الأحوط . وحكمالزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم . ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام 1 .
--> ( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 95 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 5 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 1 . ( 3 ) - تفصيل الشريعة 20 : 270 - 309 .