الشيخ فاضل اللنكراني
650
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
لم ينجّسه شيء ، 294 لو أنّ ميزابين سالا : أحدهما ميزاب بول ، والآخر ميزاب ماء . . . ، 118 ليدخل إصبعه ، 544 ليس به بأس ، 421 ليس هكذا تنزيلها ، 512 ما الذي يطهّرها . . . ، 96 مابذا بأس لا تغسله ، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر ، 243 ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقرّ منه قليل ؛ فإنّه لا يثقب الأرض . . . ، 99 فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى ، 536 ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّاأن يتغيّر . . . ، 52 ، 96 ، 190 ماء الحمّام كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً ، 167 مثلا ما على الحشفة من البلل ، 423 من نسي مسح رأسه ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ . . . ، 563 مُري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ؛ فإنّه مطهِّرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير ، 454 مستديراً ، 493 ، 495 مسح الرأس على مقدّمه ، 537 مسح رأسه ، 581 من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه ، فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلّانفسه . . . ، 261 من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام ؛ فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، 275 من أنّ الماء يطهِّر ولا يُطهَّر ، 161 من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر ، فانحرف . . . ، 407 من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ، 385 من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله . . . ، 385 نعم ، إلّاأن تجد غيره فتنزّه عنه ، 128