الشيخ فاضل اللنكراني
651
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجلي ، وما ، 286 وإذا مسحت بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع . . . ، 590 واسع لا يفسده شيء ، 93 ، 111 والكرّ ستمائة رطل ، 198 والكعب أسفل من ذلك ، 585 واللَّه ما كان وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلّامرّة مرّة ، وتوضّأ النبيّ صلى الله عليه وآله مرّة مرّة . . . ، 501 ، 561 وامسح بمقدّم رأسك ، 539 وإن غسلته في ماء جارٍ فمرّة ، 83 وأمّا الماء الذي يتوضّأ الرجل به . . . ، 271 وأومأ بيده إلى الأسفل العُرقوب ، 585 وتغيّر الطعم ، 51 وتمسح . . . ، 559 ، 598 ، 603 وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، 547 وحرّمت المسح على الخفّين ، وحدّدت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت . . . ، 622 وضع يده على ظهر القدم ، 586 وفيها شيء من ذلك ، 150 وقد كان فيها ، 150 وكان لا يرى أن يُعفى عن شيء من الحدود ، 586 وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ، 499 ولا تُلقي عنها خمارها ، 545 ولا يجعل عليه . . . ، 574 ولكن اغسله . . . ، 498 وما جرت عليه الإصبعان من الوجه . . . ، 493 ، 495 وما دارت عليه السبّابة والوسطى والإبهام ، 492