الشيخ محمد إسحاق الفياض

26

تعاليق مبسوطة

الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ( 1 ) ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك . [ مسألة 26 : إذا تخيل أن الامام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين ] [ 1948 ] مسألة 26 : إذا تخيل أن الامام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كان بعده صحت صلاته ، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها . [ مسألة 27 : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ] [ 1949 ] مسألة 27 : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها ، بل استحب ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ( 2 ) ، ولو كان

--> ( 1 ) المستدرك ج 4 باب : 1 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 5 .