الشيخ محمد إسحاق الفياض
27
تعاليق مبسوطة
مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ( 1 ) ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الراكعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى ( 2 ) ، وإن كان
--> ( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 .