الشيخ محمد إسحاق الفياض
83
تعاليق مبسوطة
[ السادس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ] السادس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ( 1 ) سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى ( 2 ) كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ( 3 ) ، وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ( 4 ) ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص