الشيخ محمد إسحاق الفياض
84
تعاليق مبسوطة
والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضا وإن كان مما تتم فيه الصلاة . [ مسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ] [ 1294 ] مسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ( 1 ) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت . [ مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره ] [ 1295 ] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف ( 2 ) ، بل على أربعة أصابع على الأحوط . [ مسألة 28 : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ] [ 1296 ] مسألة 28 : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ( 3 ) ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور . [ مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته ] [ 1297 ] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته ( 4 )