الشيخ محمد إسحاق الفياض

78

تعاليق مبسوطة

عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب . [ الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة ] الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه ، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميته السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط ( 1 ) ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات . [ مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر ] [ 1278 ] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا تجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى . [ مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها ] [ 1279 ] مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوسا . [ مسألة 12 : إذا صلى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة ] [ 1280 ] مسألة 12 : إذا صلى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزئ ، وأما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا