الشيخ محمد إسحاق الفياض
79
تعاليق مبسوطة
تجب الإعادة . [ مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه ] [ 1281 ] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه . [ الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ] الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا ، حتى شعرة واقعة على لباسه بل حتى عرقه وريقه - وإن كان طاهرا - ما دام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله . [ مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق ] [ 1282 ] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزءا من الحيوان . [ مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ] [ 1283 ] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال ( 1 ) سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوي خصوصا الساتر . [ مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه ] [ 1284 ] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو