الشيخ محمد إسحاق الفياض

52

تعاليق مبسوطة

تحصيل الظن ، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القويّ ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ، ولا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به . [ مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ] [ 1231 ] مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ، غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير ( 1 ) في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة . [ مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ] [ 1232 ] مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفي بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى . [ مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم ] [ 1233 ] مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة ( 2 ) إذا علم بكونها مبنية على الغلط . [ مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما ] [ 1234 ] مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى