الشيخ محمد إسحاق الفياض

53

تعاليق مبسوطة

موهومة فيكتفي بالأولى ، وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرّر فيهما ، لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات ( 1 ) . [ مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ] [ 1235 ] مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا . [ مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى ] [ 1236 ] مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار ( 2 ) ، وإذا كان مقتضاه وقوعها