الشيخ محمد إسحاق الفياض
269
تعاليق مبسوطة
مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ( 1 ) ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث ( 2 ) وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ( 3 ) ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ( صلوات اللّه عليه ) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده . [ مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ] [ 1592 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ( 4 ) خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقا ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من