الشيخ محمد إسحاق الفياض
270
تعاليق مبسوطة
باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا . [ مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ] [ 1593 ] مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ، فيجزئ « سبحان اللّه » مرة . [ مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ] [ 1594 ] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار ، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق . [ مسألة 15 : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ] [ 1595 ] مسألة 15 : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض ( 1 ) . [ مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة ] [ 1596 ] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة ( 2 ) لاحتمال