الشيخ محمد إسحاق الفياض

251

تعاليق مبسوطة

[ مسألة 6 : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ] [ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط عدمه . [ مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به ] [ 1559 ] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به ( 1 ) ، وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به ، وإن كان من عادته خلافه . [ مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ] [ 1560 ] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأوليين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات ( 2 ) . [ مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع ] [ 1561 ] مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد