الشيخ محمد إسحاق الفياض
252
تعاليق مبسوطة
الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع . [ مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن ] [ 1562 ] مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده ( 1 ) ، وكذا لو دخل في الاستغفار . [ مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ] [ 1563 ] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق . [ مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات ] [ 1564 ] مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب ( 2 ) حيث إنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث ، فحيث إن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة ، نعم لو اقتصر على المرة لم أن يقصد الوجوب .