الشيخ محمد إسحاق الفياض

179

تعاليق مبسوطة

الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ( 1 ) بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى ( 2 ) . السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض . الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام . التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير . [ مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ] [ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى . [ مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل ] [ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إي