الشيخ محمد إسحاق الفياض

180

تعاليق مبسوطة

النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق . [ مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ] [ 1436 ] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر . [ مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر ] [ 1437 ] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر . [ مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لم يبعد صحتها على النية الأولى ] [ 1438 ] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لم يبعد صحتها على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا ، لكن الأحوط الإعادة . [ مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول ] [ 1439 ] مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها ، فإنه يعدل منها إليها وهكذا . [ مسألة 27 : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ] [ 1440 ] مسألة 27 : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا ، وقد مرّ سابقا . [ مسألة 28 : يكفي في العدول مجرد النية ] [ 1441 ] مسألة 28 : يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية . [ مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلا ] [ 1442 ] مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة ( 1 ) قصرا ،