الشيخ محمد إسحاق الفياض
143
تعاليق مبسوطة
غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصان بالفرائض اليومية ، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : « الصلاة » ثلاث مرات ( 1 ) ، نعم يتسحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده أو قبل أن تسقط سرّته ، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن ، وكذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما ، وكذا كل من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ، وكذا الدابة إذا ساء خلقها . ثم إن الأذان قسمان : أذان الإعلام وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الإعلام فإنه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت . وفصول الأذان ثمانية عشر : اللّه أكبر أربع مرات ، وأشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأشهد أن محمدا رسول اللّه ، وحيّ على الصلاة ، وحيّ على الفلاح ، وحيّ على خير العمل ، واللّه أكبر ، ولا
--> ( 1 ) الوسائل ج 7 باب : 7 من أبواب صلاة العيد الحديث : 1 .