الشيخ محمد إسحاق الفياض

144

تعاليق مبسوطة

إله إلا اللّه ، كل واحد مرتان . وفصول الإقامة سبعة عشر : اللّه أكبر في أولها مرتان ، ويزيد بعد حيّ على خير العمل « قد قامت الصلاة » مرتين ، وينقص من لا إله إلا اللّه في آخرها مرة . ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وأما الشهادة لعلي عليه السّلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما ، ولا بأس بالتكرير في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ( 1 ) ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء ، وإلا فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام . [ مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد : ] [ 1393 ] مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد : أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ( 2 ) ، وأما