علي الأحمدي الميانجي
60
مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)
و عنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام : « ان متعة المطلقة فريضة » . « 1 » ترجمه : همانا كه متعهء زن مطلقه واجب است . محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى عن عبد الكريم عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى : « وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » الى ان قال : اذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم و ان الحسن بن على عليهما السلام متع امرأة له بأمة و لم يطلق امرأة الّا متعها . « 2 » ترجمه : امام عليه السلام در تفسير آيهء مباركهء : « وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » . . . فرمودند : اگر مرد ثروتمندى زن خود را طلاق دهد بايد متاع دهد با دادن برده و كنيز و اگر تنگدست باشد با دادن گندم و زبيب و لباس و دراهم و به درستى كه امام حسن عليه السلام زنى را طلاق داد و با دادن يك كنيز او را متاع داد و هيچ زنى را طلاق نداد مگر اينكه او را متاع داد . محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى فى الرجل يطلق امرأته أ يمتعها ؟ . قال : نعم أما يحب أن يكون من المحسنين اما يحب ان يكون من المتقين . « 3 » ترجمه : ( سؤال شد از امام عليه السلام ) دربارهء مردى كه زنش را طلاق مىدهد آيا لازم است متاع بدهد ؟ فرمود : آرى ، آيا دوست ندارد كه از نيكوكاران باشد آيا دوست ندارد كه از متقين باشد ؟ . و عنه عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها ؟ قال عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئاً و ان لم يكن فرض لها شيئاً فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء . « 4 »
--> ( 1 ) - وسائل ، ج 15 ، ص 54 - از تهذيب ، ج 2 ، ص 288 . ( 2 ) - وسائل ، ج 15 ، ص 57 - از فروع كافى ، ج 2 ، ص 112 و تهذيب ، ج 2 ، ص 288 و عياشى نيز آن را در تفسير خود ( ج 1 ، ص 124 ) نقل كرده است و تفسير طبرى ، ج 2 ، ص 328 . ( 3 ) - وسائل ، ج 15 ، ص 55 - از فروع كافى ، ج 2 ، ص 112 و تهذيب ، ج 2 ، ص 288 و در تفسير عياشى نيز ج 1 ، ص 124 نقل شده است . ( 4 ) - وسائل ، ج 15 ، ص 55 - از فروع كافى ، ج 2 ، ص 112 و تهذيب ، ج 2 ، ص 288 . از مطالب السئول نقل شده كه امام حسن عليه السلام زنى را بيست هزار متاع داد ( پاورقى وسائل ، ج 15 ، ص 57 ) در اين مسأله هم اخبار زياد است ، به همان مصادر قبل مراجعه شود .