علي الأحمدي الميانجي

180

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

« ان بايع الضيعة ممحوق و مشتريها مرزوق » : « 1 » . . . فروشندهء مزرعه پولش به هدر خواهد رفت و خريد از آن سود خواهد برد . « باع ابى من هشام بن عبد الملك ارضا بكذا و كذا الف و اشترط عليه زكات ذلك المال عشر سنين و انّما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالى » : « 2 » امام صادق عليه السلام مىفرمايد : پدرم زمينى را به هشام بن عبد الملك فروخت به چند هزار و شرط كرد كه ده سال زكات آن مال به عهدهء هشام باشد ، حضرت اين شرط را نمود زيرا هشام والى ( زمامدار ) بود . « . . . باع أبى ارضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط فى بيعه ان يزكّى هذا المال من عنده عشر سنين » : « 3 » امام عليه السلام مىفرمايد : پدرم زمينى را به سليمان بن عبد الملك فروخت به شرط اينكه زكات مال را در مدت ده سال سليمان بدهد . « اشترى امير المؤمنين عليه السلام ارضاً ما بين الخورنق الى الكوفة » : « 4 » امير المؤمنين عليه السلام زمينى بين « خورنق » و « كوفه » خريد . « كان لعلى بن الحسين عليه السلام عين بذى خشب فاشتريها منه الوليد بن عتبة بن ابى سفيان بدين أبيه و هو بضع و سبعون الف دينار و استثنى منها سقى ليلة السبت لسكينة » : « 5 » على بن الحسين عليهما السلام چشمه‌اى واقع در « ذى خشب » داشت . و وليد فرزند عتبه فرزند ابو سفيان آن را به قيمت هفتاد و اند هزار دينار ( طلا ) از او خريد و شب شنبه را براى آبيارى ( مزرعهء ) سكينه استثنا كرد ، ( على بن الحسين عليهما السلام با اين پول قرض‌هاى امام حسين عليه السلام را ادا نمود ) . « عن ابى جعفر عليه السلام قال : قبض على عليه السلام و عليه دين ثمانمائة الف درهم فباع الحسن عليه السلام ضيعة له بخمسمائة الف و قضاها عنه و باع ضيعة له اخرى بثلاثمائة الف درهم فقضاها عنه و ذلك انه لا يذر من الخمس شيئاً و كانت تنويه النّوائب » . « 6 »

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ج 2 ، ص 424 . ( 2 ) - وسائل ج 6 ، ص 118 - از فروع كافى ج 1 ، ص 148 . ( 3 ) - وسائل ج 6 ، ص 118 - از فروع كافى ج 1 ، ص 148 . ( 4 ) - وسائل ج 2 ، ص 832 - خورنق جائى است در حوالى كوفه ( معجم البلدان ج 2 ، ص 401 ) . ( 5 ) - مستدرك الوسائل ج 2 ، ص 462 باب 15 ، حديث 5 از مناقب ابن شهر آشوب . « ذى خشب واد على مسيرة ليلة من المدينة معجم البلدان ج 2 ، ص 372 » . ( 6 ) - بحار ج 103 ، ص 145 از كشف المحجهء ابن طاووس .