علي أكبر السيفي المازندراني

95

مقياس الرواية

حكمه من الترجيح بأحد مرجحات باب التعارض لو كان لأحدهما مرجحٌ وإلا فلا مناص من طرحهما . السادس عشر : المختلف . وهو ما كان متنه مخالفاً لغيره المتعرّض لحكمه وموضوعه . وحكمُه الجمع بينهما فإنه أولى من طرح أحدهما أو كليهما مهما أمكن . والجمع إمّا بالتخصيص لعموم العام والتقييد لاطلاق المطلق وتحكيم الحاكم على المحكوم وتقديم الوارد على المورود والمبيّن على المجمل بل بكلِّ خبر كان قرينةً على كشف المراد الجدّي عن الخبر الآخر . فيُقدَّم على ما هو ذو القرينة عند أهل العرف . وأما إذا لم يمكن الجمع تصل النوبة إلى ترجيحات باب التعارض . السابع عشر : الناسخ . وهو ما دلّ على انتهاء أمد حكم بُيّن في دليل آخر من الكتاب أو السنة . ويُعبَّر عن الذي دلّ الناسخ على انتهاء أمده بالمنسوخ . وعن الشهيد أنّ الناسخ ما دلّ على رفع حكم شرعي سابق . ولكن التعريف الأوّل أصح لأنّه أبعد عن اشكال البداء المستحيل في حق الشارع الحكيم . ولا يخفى أنّ هذين القسمين قد وقع البحث عنهما مفصّلًا في علم الأصول . فلا نطيل هنا . الثامن عشر : المقبول . وهو ما تلقّاه الأصحاب بالقبول وعملوا بمضمونه لأجل موافقتها