تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

87

كتاب الحج

روايات الباب أولا حتى يتضح ما هو مفادها ثانيا . الأولى ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إنشاء اللَّه تعالى فانتف إبطيك وقلم أظفارك وأطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضر بك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك - الحديث ( 1 ) . فقه الحديث ان ظاهر الأمر بالنتف للإبط والإطلاء للعانة هو تعين الرجحان نعم لو دل دليل على الأمر بالاطلاء في الأول والنتف في الثاني يحكم بالتخيير جمعا والا فالحكم هو التعين بما فيها ولا دلالة لها على تنظيف الجسد وإزالة مطلق شعره . وكذا رواية معاوية بن وهب على ما في الفقيه بعد نقل الأولى قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) ونحن بالمدنية عن التهيؤ للإحرام فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل ان شئت وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ( 2 ) إذ لا دلالة لها على أزيد من الإطلاء بلا ذكر للمتعلق فان استفيد الإطلاق فتدل على رجحان إزالة مطلق الشعر سواء كان شعر الإبط أو العانة أو غيرهما والا فلا . نعم تختلف هذه مع الأولى بدلالتها على الإطلاء عند الانتهاء إلى الميقات ودلالة هذه على ذلك قبله في البلد بعد إلغاء خصوصية المدينة . الثانية ما رواه معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول اللَّه ( ص ) فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ( 3 ) . والتفاوت بينهما هو بالأمر بحلق العانة في الثانية واطلائها في الأولى والتعبير بتقليم الأظفار في الثانية والقص في الأولى ان كان بينهما فرق وأخذ الشارب هنا وقصة

--> ( 1 ) الوسائل - أبواب - الإحرام - الباب - 6 الحديث - 4 ( 2 ) الوسائل - أبواب - الإحرام - الباب - 7 الحديث - 1 ( 3 ) الوسائل - أبواب - الإحرام - الباب - 3 الحديث - 3