تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

80

كتاب الحج

عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال ( ع ) لا بأس ( 1 ) . فقيه الحديث : والعجب من صاحب الجواهر ره كيف عبر عن هذا الخبر بالصحيحة إذ نسخة كتاب علي بن جعفر على ما ادعاه العلامة المجلسي ره في البحار كانت منحصرة في نسخة عتيقة لابن إدريس وليس صاحب الوسائل أقدم منه بل معاصر له فمن اين حكم بصحته مضافا إلى عدم صراحة دلالته فيما اعتمد ره عليه ونسب المخالف وهو صاحب الحدائق إلى قلة الباع لإطلاق الهم وشموله للإرادة البعيدة والقريبة أيضا والفرض هو انه ليس نصا في مخالفة ما تقدم . العاشرة ما رواه الكناني الدال على عدم الأخذ في أشهر الحج اى السبعون يوما مبدأه الشوال ومنتهاه عاشر ذي الحجة ( 2 ) . هذه جملة ما ورد من الاخبار في الباب وقد تقدم منا عدم تعرض الأصحاب لذكر منتهى توفير الشعر والمراد هو التعرض له في الكتب الاستدلالية للمتأخرين حتى منتهى العلامة ونحوه نعم يستفاد من عبائر الصدوق والشيخ وصاحبي الوسيلة والمراسم ان انتهائه هو آخر المناسك فراجع ما ذكروا في الآداب . قال في الهداية : فإذا أردت الخروج إلى الحج فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة انتهى وفي النهاية فإذا أراد الإنسان ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها وظاهره كصريح الأول أو في حكم الصريح يدل على أن انتهاء التوفير هو عاشر ذي الحجة الذي فيه الحلق أو التقصير وان تختلف عبائرهم ظهورا وخفاء ولكنها دالة في الجملة على تعيين الانتهاء في بعضها وصريحة في بعضها الأخر . وكيف كان فيلزم التأمل في الجمع بين اخبار الباب هل هو بالإطلاق والتقييد

--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 4 - الحديث 6 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 4 الحديث 4