تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

81

كتاب الحج

فيحكم على وجوب الأقل أو بالتصرف في هيئة الجميع ويستشهد للاستحباب بالاختلاف الفاحش فيها ويجعل ذلك دليلا عليه كما هو الحق . وبيانه بان هذه الأخبار على طوائف أربع : منها ما يدل على لزوم التوفير من غرة ذي القعدة أو فيه ومنها ما يدل على لزوم التوفير شهرا ، ومنها ما يدل على لزومه إذا مضت عشرة من شوال ، ومنها ما يدل على لزومه في أشهر الحج كله وهي سبعون يوما مبدأه الشوال ومنتهاه عاشر ذي الحجة . أما الطائفة الأولى فهي رواية ابن مسكان المتقدمة والمراد هو عدم الأخذ في ذي القعدة وهو يحصل بمجرد وجوده الصادق على غرته فمن غرته يحكم بعدمه كما في روايات آخر فيتحد مع الدال على عنوان غرة ذي القعدة والاشكال في هذه الرواية هو اشتمالها على حكم توفيره في العمرة مع كونه مندوبا إجماعا فعليه يحكم بظهور وحدة السياق في كونه كذلك بالنسبة إلى الحج أيضا فينعقد الظهور فيه ولكن يمكن القول بإمكان انحفاظ وحدة السياق بالجامع الملائم للوجوب وكذا يمكن الحكم بعدم انعقاد الظهور بل أقصاه طرو الإجمال ( وح ) لورود في رواية أخرى مجردا عن ذكر العمرة يمكن الحكم بظاهره وهو الوجوب لعدم سراية الإجمال اليه وهي رواية ابن مسلم لخلوها عن العمرة مع كونها للدلالة على غره ذي القعدة . نعم رواية ابن عمار وان دلت عليها ولكنها مشتملة على حكم العمرة واما مرسلة الأعرج فهي وان خلت عنها مع الدلالة على هلال ذي القعدة ولكنها غير مختصة بالحج ولا تشمله إلا بالإطلاق واما رواية الحسين بن أبي العلاء فهي من هذه الطائفة لاختصاصها بالحج ولدلالتها على هلال ذي القعدة . واما الطائفة الثانية فهي رواية إسماعيل بن جابر المتقدمة حيث إنها مختصة بالحج مع دلالتها على التوفير شهرا فعليه يلزم من عاشر ذي القعدة حتى يتم بعاشر ذي الحجة شهرا . واما الثالثة فهي رواية علي بن جعفر المتقدمة في ذيل الرواية الرابعة وهي مختصة