تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

79

كتاب الحج

الحج لمن يريده لاختصاص ذلك بالحاج وعدم اختصاص هذه به لعدم السؤال عنه بل هو مطلق بالنسبة إلى الحاج وغيره لان الحكم انما هو لأشهر الحج لاحتمال عدم جواز إراقة الدم فيها وكذا الحلق ولو لغير الحاج واما السواك فلأجل التنبيه بعدم المحذور فيه وان لم يقع في السؤال لتأتي احتمال عدم الجواز فيه أيضا من استلزامه إراقة الدم في بعض الموارد كما في بعض الأسنان عند الاستياك ووزان النورة من حيث أخذ الشعر هو وزان حلق القفاء وكيف كان تصلح هذه الرواية لرفع اليد عن إطلاقها لو ورد ما يدل على المنع من حلق الرأس بحمل القفاء على ما عداه ان لم يحمل الرأس على ما سوى القفاء أو بحمل هذه على شوال لاختصاص المنافي بذي القعدة مثلا كما حملها عليه في الاستبصار ان لم يبعد حمل أشهر الحج على خصوص شوال . الثامنة ما رواه في الاستبصار عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : اما انا فأخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للإحرام . ( 1 ) فقه الحديث : الظاهر من قوله ( ع ) اما انا فآخذ هو الاستمرار وجرى الدأب ومعه لا بد من حمل إطلاق الشعر على ما عدا الرأس واللحية من الشعور بجوازه إلى وقت الإحرام كما حمله الشيخ ره فيه لدوران الأمر بين وجوب التوفير أو استحبابه بالنسبة إلى ذينك الشعرين فالجامع هو المطلوبية فلا يصح القول بجري عادته ( ع ) على ترك المطلوب فعليه لا مجال للحمل على أنه ( ع ) ترك الراجح عملا لتفهم أصل الجواز بتركه مرة وبالجملة فيحتمل قريبا ان يكون مراده ( ع ) ان ما يفعله الناس في الميقات من أخذ ما عدا لشعرين من الشعور كان يأخذ في بلده حين إرادة الخروج فلا تعارض غيرها . التاسعة ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته

--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 4 - الحديث - 5