تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
78
كتاب الحج
شامل له أيضا حيث قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر ؟ قال : أعفه شهرا ( 1 ) لاحتمال شمول هذا السفر للحج جدا وهذه أيضا محتملة الدلالة على تحديد المنتهى قويا إذ الشهر سواء كان سماويا أو عبارة عن ثلثين يوما لا يشمل قبله ولا بعده والمفروض وروده في مقام التحديد لأن السؤال انما هو عن الكمية والحد المقداري . السادسة ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال قال : لا بأس ما لم ير الهلال ( 2 ) ( وفي نقل آخر عنه بلا زيادة قوله ( ع ) ما لم ير الهلال ) . فقه الحديث : الظاهر عدم دلالتها على أزيد من انقطاع عدم البأس برؤية الهلال واما بعده فلا تعرض لها لكونها بصدد بيان جواز الأخذ في شوال لأنه المسؤول عنه وان تدل على البأس بعد الهلال اى هلال ذي القعدة في الجملة واما التحديد فلا فهي ساكتة من هذه الجهة ولا دلالة لها على عدم ذلك الحكم بالنسبة إلى غير الرأس لورود الجواب قاصرا على وزان قصور السؤال نعم بالنسبة إلى النقل الأخر لا تعرض فيه للرأس أيضا بل السؤال انما هو عن الشعر فأجيب بالجواز بلا بيان لخصوصياته . السابعة ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الحجامة وحلق القفاء في أشهر الحج ، فقال لا بأس به والسواك والنورة ( 3 ) . فقه الحديث : لعل المراد في سؤال الحجامة هو بيان حكم إراقة الدم حيث يحتمل عدم جوازها . ثم المراد من القفاء ان كان هو خصوص قفاء الرأس أو الأعم منه أيضا كان منافيا بالإطلاق لما تقدم وإطلاق هذه الرواية أوسع مما يعبر فيه بأشهر
--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 3 - الحديث 2 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 4 - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 4 - الحديث 3