تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
77
كتاب الحج
عدم أخذه ويحتمل استفادة المنتهى من مثل هذا التعبير وذلك لان إتيان فعل لعمل هو مغيى بذلك العمل بحيث يتحقق معه ويصدر ذلك العمل حين تحقق ذلك الفعل فالاعفاء إذا كان للحج يستفاد منه الدوام بأمده فقبل إتمام الحج لا يرفع اليد عنه الا ما خرج وهو الحلق الوارد في عشر ذي الحجة مثلا . الرابعة ما رواه بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته ( 1 ) . فقه الحديث : ان السند لا رسالة قابل للخدشة الا ان يستفيض مضمونه في روايات مثلها أو يوجد في رواية معتبرة والا فيشكل الاعتداد عليها تفسيرا للشعر الوارد في ما تقدم لامتياز هذه عنه بتصريح الرأس وكذا اللحية فللبحث عن شموله للقفاء ونحوه مجال ( ح ) ولا تعرض فيها لحكم العمرة ولا لبيان المنتهى وبالجملة ان المستفاد من هذه الرواية المعينة للمبدء هو التحديد بذي القعدة واما قبله فلا . نعم يستفاد حكم القبل أيضا مما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال ( 2 ) والظاهر حمله على استحباب التوفير أو كراهة الأخذ سواء حمل ما عداه المحدد للمبدء بذي القعدة على الوجوب أو على الندب . الخامسة ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) : مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ، فقال : ثلثين يوما ( 3 ) . فقه الحديث والحق إمكان استفادة الحدين من المبدء والمنتهى من هذه الرواية لكونه ( ع ) بصدد التحديد ومن أن الثلثين حد لا يشمل ما تعداه نعم لا دلالة لها على ذي القعدة أو غيره كما لا تعرض فيها للحج . نعم ما رواه إسماعيل بن جابر لعله
--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 2 - الحديث 6 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 2 - الحديث 8 ( 3 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 3 - الحديث 1