تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
76
كتاب الحج
أو ندبيا فتبصر والمراد من الازماع هو العزم كما في قوله . إذا أزمعت هجري والكلام فيه من حيث معنى الأخذ ومعنى الشعر ما تقدم والتفاوت هو دلالة الأولى على كون ذي - القعدة ظرفا على ما استظهرناه وقويناه دون هذه الرواية لعدم دلالتها على أزيد من التحديد به من المبدء واما أصل الظرفية فلا كما أنه بالنسبة إلى المنتهى أيضا ساكتة ودلالة تلك على حكم العمرة أيضا دون هذه إلا بإلغاء الخصوصية ونحوه . واما ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : انه يجزى الحاج ان يوفر شعره شهرا ( 1 ) فلا دلالة له على تعيين الشهر نعم يمكن الحكم بعدم خروجه عن أحد أشهر الحج بقرينة لفظة الحاج كما أنه يتأتى فيه البحث عن كونه عبارة عن أحد الشهور السماوية أو ثلثين يوما . الثالثة ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا ( 2 ) . فقه الحديث : المراد من توفير الشعر الوارد هنا وعدم أخذه الوارد في غيره هو أمر واحد يعبر عنه تارة بذا وأخرى بذاك ولا دلالة لهذه على أزيد من تحديد المبدء وهو هلال ذي القعدة فيجوز قبله واما المنتهى فلا ويتطرقه احتمالات الرواية الأولى واما بالنسبة إلى العمرة فهو وان تدل على المنتهى الا انها ساكتة بالنسبة إلى كونه شهرا سماويا أو ثلثين يوما واما البحث عن عدم تعرض الرأس ولا غيره فهو ما تقدم أيضا . ويتلوها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا ( 3 ) والمراد من اعفاء الشعر ما هو المراد من توفيره و
--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب - 2 - الحديث 3 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب - 2 - الحديث 4 ( 3 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب - 2 - الحديث 5