تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
121
كتاب الحج
المكتوبة بلا اجتزاء بالنافلة . الا ان يقوم ما يجمع بينه وبين ذلك بالحمل على التخيير نحو ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( في حديث ) قال : واعلم أنه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة أو نافلة ( 1 ) وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال تصلى للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها ( 2 ) إذ الظاهر هو الأمر بصورة الأخبار فيدل على الوجوب واما كون الواجب هو ست ركعات أو أقل فنشير اليه . وما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها ( 3 ) وسيأتي الكلام في التفصيل وان المراد هو لزوم التأليف بين النافلة والفريضة إذا كان في وقتها أو يكفي مجرد الفريضة كما يكفى مجرد النافلة في غير وقتها فارتقب . وما رواه إدريس بن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان أبى جماله ان يقيم عليه ؟ قال : ليس له ان يخالف السنة ، قلت : إله أن يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلى ، قلت : كم أصلي إذا تطوعت قال : أربع ركعات ( 4 ) . فقه الحديث ودلالة هذه على وجوب إيقاع الإحرام بعد الصلاة بأن أمر بالتربص والإقامة إلى المغرب ليقع إحرامه بعد صلاته لا لدخالة نفس الزمان فلا خصوصية للمغرب بما هو مغرب بل لإيقاعه بعد صلاته والشاهد هو سؤاله عن جواز التطوع بعد العصر حتى يجد محيصا حيث يلزم إيقاعه بعد الصلاة فأجيب بنفي البأس
--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 18 - الحديث - 3 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 18 - الحديث - 4 ( 3 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 19 - الحديث - 5 ( 4 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 19 - الحديث - 3