تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

119

كتاب الحج

لك ان تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار ( 1 ) والمراد هنا التمسك بالذيل حيث سوى بين الليل والنهار . وما رواه معاوية بن عمار في حديث عن أبي عبد اللَّه قال : لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ( 2 ) . وما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته ليلا أحرم رسول اللَّه أم نهارا ؟ قال : نهارا فقلت : اى ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ، فسألته متى ترى ان نحرم ؟ قال : سواء عليكم إنما أحرم رسول اللَّه ( ص ) صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل ( عن الكافي يجهز الرجل ) إلى مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء وانما أحدثت هذه المياه حديثا ( 3 ) . وما رواه معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت ( وقت ) من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام ان شاء اللَّه فانتف إبطك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضر بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إنشاء اللَّه تعالى عند زوال الشمس وان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك غير انى أحب ان يكون ذلك عند زوال الشمس ( 4 ) إذ الظاهر أن الفراغ بملاحظة إيقاع الإحرام لا لمجرد الفراغ عن تلك الأمور وبالجملة دلالة ذيله على عدم الضرر إذا لم يكن عند الزوال واضحة ولعل هذا هو المراد من صلاة الظهر اى عند الزوال فما وقع في رواية الحلبي من أنه ( ص ) أحرم في ساعة هي صلاة الظهر فمعناه عند زوال الشمس . ويمكن استفادة عدم توقيت الإحرام بوقت مما يدل على أن لا وقت لصلاته نحو

--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 15 الحديث - 2 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 15 الحديث - 4 ( 3 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 15 الحديث - 5 ( 4 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 15 الحديث - 6