تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

103

كتاب الحج

عليكم فلا يدل على مشروعيته أصلا لدلالته ح على ارتفاع ما هو المشروع واجبا كان أو مندوبا لان المعنى ح انه لا غسل عليكم . المسئلة الرابعة : في اجزاء غسل اليوم لليل وبالعكس ان القول باجزاء غسل اليوم ليومه والليل لليلته مشهور بل نفى الخلاف عنه فيلزم البحث عن اجزاء كل منهما للآخر كما عن جماعة أيضا وعن الجمع بين شتات الأخبار الناطقة بكل من الوجهين وعن الاجزاء على الأول وكذا على الثاني أيضا مع تخلل الحدث الأكبر أو مع خصوص الحدث الأصغر مطلقا نوما كان أو غيره من النواقض ولإمكان درج بعضها في بعض فلا نتعرض لكل من هذه المباحث على حده والمهم هو البحث في المقامين الأول هو التعرض لمعاني روايات الباب وكيفية الجمع بينها والثاني هو البحث عن حكم طرو الأحداث واشتراكها مع النوم وعدمه من حيث الانتقاض وعدمه ومن حيث تأكد استحباب الإعادة أو مجرد الاستحباب وعدمه . اما المقام الأول فالأخبار الواردة فيه على طائفتين : الأولى ما يدل على تحديد اجزاء غسل اليوم إلى الليل وغسلها إلى اليوم وإذا دخل الحد فلا اجزاء والثانية ما يدل على اجزائه بدخول كل من الليل واليوم واما إذا تجاوز عنهما معا فلا اجزاء فالتعارض انما هو في اجزاء كل منهما عن الأخر بعد الاتفاق في اجزاء كل منهما لنفسه . اما الأولى فمنها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك ( 1 ) إذ المراد بلحاظ كونه في مقام التحديد ان الاجزاء منحصر بما إذا كان لنفسه واما لغيره فلا وهذه مطلقة بالقياس إلى الميقات وغيره . ومنها ما رواه أبو بصير في حديث ، قال : أتاه رجل وانا عنده فقال ، اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، فقال : يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب - 9 - الحديث - 2 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب - 9 - الحديث - 3