الشيخ محمد الصادقي الطهراني
32
حق الفرقان ردا على الفرقان الحق
الزوجية الناشزة نشوزٌ عن الحق فليس طلاقها لزناها فقط . الثاني : التزويج بمطلقة ان كان صالحاً للحياة الزوجية فهو عفاف واجب عند العسر أو راجع عند الحرج للطرفين فكيف يكون زناً ! فهل المرأة المطلقة تصبر على العزوبة أو تزني لان الزواج بها محرم ! ؟ الثالث : من اشرك بزوجه أخرى بشرط الصلاحية في هذه الزواج فقد اتى بأمر واجب أو مستحب فكيف زنى ، ولا سيما في حال أكثرية النساء على الرجال فهل الزائد عن الزوجة الواحدة لرجل واحد إذا كان زناً فهل تصبر على العزوبة أو تزني ؟ الرابع : كيف ليس للزاني إلى الجنة من طريق فإذا طاب أو شفع له ، أو لم تتب ولم يشفّع له ولكنه مؤمن عاملًا لصالحات فله طريق إلى الجنة مهما عذّب عذاباً بزناه . 26 ) سورة الطلاق الجملة الأولى : ( اما سقط أحدكم في شرك الزنى استعان بنا على تحليل المحرمات من بدع وفجور مع زمر النساء الا ساء ما تحللون وما تحرمون . . . ) اما الزنا فليس شركاً ، بل ومن أعلى الشرك : باسم الأب ولكلمة والروح الإله الواحد الأوحد . وليس الآيتان بالمحرمات الا فسقاً لا شركاً ولا سيّما ما ذكرتم من ذي قبل من الزواج بالأربع وأنتم حرّمتموها بدلًا عن ايجابها أو تحليلها ، والجملة الثالثة تكرارٌ لما سبق وقد أجبنا عنها فلا تكرار .