الشيخ عبد النبي النمازي

78

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر)

مسألة 18 : لو كان ابتداء سفره طاعة ، ثمّ قصد المعصية به في الأثناء ، فمع تلبّسه بالسير ، مع قصدها انقطع ترخّصه ( 1 ) ، وإن كان قد قطع مسافات ، ولا تجب إعادة ما صلّاه قصرا ( 2 ) ، ومع عدم تلبّسه به فالأوجه عدم انقطاعه ( 3 ) ، والأحوط الجمع ما لم يتلبّس به ، ثمّ لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض فإن كان الباقي مسافة ، ولو ملفّقة بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة ، أو أزيد يجب عليه القصر أيضا ( 4 ) .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 541 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 23 ، الحديث 1 .