الشيخ عبد النبي النمازي

93

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)

بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين ، فتركت الغسل إلى الغروب ، فإنّه لا يبطله ( 25 ) ، ولا يترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية ، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر ، فصحّ صومها - حينئذٍ - على الأقوى ( 26 ) .

--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 287 . ( 2 ) مستند العروة الوثقى ، الصوم 1 : 195 .