الشيخ عبد النبي النمازي
94
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)
( مسألة 7 ) : فاقد الطهورين يصحّ صومه ( 27 ) مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس . نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمدٍ - كقضاء شهر رمضان - فالظاهر بطلانه به ( 28 ) . ( مسألة 8 ) : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار ( 29 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 1 - 3 .