الشيخ عبد النبي النمازي

45

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

المسلمين ، والا فمحلّ اشكال ، كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه اشكال ، وان كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج ، وعليه الخمس ولو كان كافرا كسائر الأراضي المباحة ، ولو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى ووجب على الولي إخراجه .

--> ( 1 ) وقع الكلام في انّه هل يتعلق الخمس بما يخرجه الصبي أو المجنون أو لا ؟ يمكن القول بعدم تعلّق الخمس لعدم وجود شرائط التكليف فيهما . وفيه إنّ تعلّق الخمس وتحقق الحقّ لأربابه لا بتوقف على التكليف ، لأنه من الأحكام الوضعية الشاملة للمكلّف وغيره مثل ما لو كسّر أو تلف الصبي مال الغير وهو له ضامن وما نحن فيه يكون من هذا القبيل ، لأنّ الشرع حكم بأن من اخرج ( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 24 . ( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 463 .