الشيخ عبد النبي النمازي

46

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 2 : مرّ أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا بتفصيل مرّ ذكره ، فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب والفضة والحديد والنفط والفحم الحجري وغيرها يتعلق بها الخمس ومع بسط يد والي المسلمين بأخذه منهم . لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقّة لا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعدم التخميس فأنّ الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو مخالفا ( 1 ) معدنا كان المتعلق أو غيره من ربح التجارة ونحوه

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 24 . ( 2 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس ( 3 ) المستمسك : ج 9 ص 457 .