الشيخ عبد النبي النمازي

36

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

الاخراج ( 1 ) والأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا بل لا ينبغي تركه ( 2 ) ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى ( 3 )