الشيخ عبد النبي النمازي
36
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
الاخراج ( 1 ) والأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا بل لا ينبغي تركه ( 2 ) ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى ( 3 )
الشيخ عبد النبي النمازي
36
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
الاخراج ( 1 ) والأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا بل لا ينبغي تركه ( 2 ) ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى ( 3 )