الشيخ عبد النبي النمازي
37
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
فلو اخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو اخرج أقل منه وأعرض ثم عاد وأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى ( 1 )
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 549 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 67 س 8 .