الشيخ عبد النبي النمازي

141

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 17 : إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا ولا يمكنه شراؤها الا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى انه من المؤونة ( 1 ) ان اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج اليه الدار فاشترى في سنة أرضها مثلا وفي أخرى أحجارها وفي ثالثة أخشابها وهكذا ، أو اشترى مثلا أرضها وأدّى في سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه الا كذلك واما ابقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يعدّ من المؤونة ( 2 ) فيجب اخراج خمسه كان جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك يعدّ من المؤونة على الأقوى وكذلك اشتراء الجهيزية لصبيته من أرباح السنين المتعددة في كل سنة مقدارها يعد من المؤونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء . مسألة 18 : لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار اخراج مؤونة بقيّة السنة على فرض حياته ( 3 ) ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت .