الشيخ عبد النبي النمازي
142
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 19 : لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس ، فالأقوى فالأقوى جواز اخراج المؤونة من الربح خاصة وان كان الأحوط التوزيع ( 1 ) فلو قام بمؤونته غيره
--> ( 1 ) الروضة البهية : ج 2 ص 77 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 63 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 354 .