الشيخ عبد النبي النمازي

138

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا واما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا ونحوها مما

--> ( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس م 67 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 64 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 9 ص 543 .