الشيخ عبد النبي النمازي

139

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ( 2 ) الا إذا أخرجت عن مورد الحاجة فيجب الخمس فيها على الأحوط .