الشيخ عبد النبي النمازي
125
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله كما لو فرض انه مع اخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته ، فإذا لم يكن عنده مال
--> ( 1 ) حكى قوله السيد الحيكم في مستمسكه : ج 9 ص 533 .