الشيخ عبد النبي النمازي

126

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا وأراد ان يجعله رأس ماله للتجارة ويتجّر به يجب