مهدى سليمانى آشتيانى / محمد حسين درايتى

89

مجموعه رسائل در شرح احاديثى از كافى (فارسى)

باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء قوله : ( العلم ثلاثة : آية محكمة . . . ) الخ . [ ح 1 / 47 ] المراد بالآية المحكمة البرهان العقلي في معرفة اللَّه تعالى والحجج عليهم السلام . والفريضة العادلة الأحكام المحدودة في القرآن ، واجباً كان أو غيره ، فيشتمل الأحكام الخمسة . وإنّما اطلق الفريضة عليها لأنّ الفريضة اسم لما فرض اللَّه تعالى ، أي حدّده وحَزّه . والفرض في أصل الوضع : الحزّ ، ومعناه بالفارسيّة « اندازه كردن » ثمّ استعمل في حزّ القوس والوجوب والقِدح والعطيّة المرسومة وغيرها بمناسبةٍ بينه و بين معناه الأصلي ، أو لأنّ الاعتقاد بتلك الأحكام واجب ، فالفريضة حينئذٍ بمعنى الواجبة كما هو المشهور . أو نقول : إطلاق الفريضة على الحكم الواجب و غير الواجب على سبيل التغليب . والعادلة من العدالة ، فأحكام اللَّه تعالى سببٌ للعدالة ، بل هي العادلة ؛ لأنّها تحكم بين الأمرين بالعدالة . والسنّة القائمة : الآثار الثابتة المنقولة ، والأخبار المرويّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام . فالعلم ثلاثة : الحكمة الإلهيّة ، والكتاب ، والسنّة . [ ح 2 / 48 ] ( و ما خلاهنّ فضل ) أي زيادة لا حاجة إليها . قوله : ( ذلك أنّ الأنبياء عليهم السلام ) الخ [ ح 2 / 48 ] يعني أنّ الأنبياء من حيث النبوّة لم يورثوا درهماً ولا ديناراً . قال : « ميراث النبوّة العلم » . « 1 » ولا ينافي ذلك إيراث الأنبياء عليهم السلام غير العلم أيضاً . قوله : ( فإنّ فينا أهل البيت في كلّ خلف ) [ ح 2 / 48 ] أي قرن بعد قرن . قوله : ( عدول ولا ينفون عنه ) الخ . [ ح 2 / 48 ] العدول جمع عدل ، بمعنى عادل ، وهو المتوسّط بين الإفراط والتفريط ، وضمير « عنه » راجع إلى العلم . والتحريف : التغيير .

--> ( 1 ) . انظر بصائر الدرجات ، ص 24 ، الباب 2 ، ح 2 ؛ ثواب الأعمال ، ص 131 ، باب ثواب طالب العلم .