فضل الله الراوندي (مترجم: اردستانى)
141
النوادر (فارسى)
سيده ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يملك ، ولا يمين في معصية ، ولو انّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك ، ولو انّ مكاتبا أدّى مكاتبته ثمّ بقي عليه أوقية فعجز ، ردّ في الرّق . « 1 » في شرائط الطّلاق 452 - قال جعفر الصادق عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام قال : من أسرّ الطّلاق واسرّ الاستثناء فلا بأس ، وإن أعلن الطّلاق واسرّ الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته وألقينا السرّ . « 2 » 453 - قال علي عليه السّلام : في رجل قال لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة ، هي واحدة وليس في الطلاق كسر . « 3 » 454 - وقال الصادق عليه السّلام : سئل عليّ عليه السّلام عن رجل له امرأتان ، إحداهما تسمّى جميلة ، والأخرى تسمّى حمادة ، فمرّت جميلة في ثياب حمادة فظنّ إنّها حمادة . فقال : اذهبي فأنت طالق ثلاثا ؛ فقال علي عليه السّلام : طلّقت حمادة بالاسم وطلّقت جميلة بالإشارة . « 4 » وكذلك روى الشّعبي عن علي عليه السّلام . 455 - قال رجل لعليّ عليه السّلام : رأيت في المنام كأنّي طلّقت
--> ( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 203 ، الجعفريات ، ص 191 . ( 2 - 3 - 4 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 159 .