فضل الله الراوندي (مترجم: اردستانى)

142

النوادر (فارسى)

امرأتي ثلاثا ، فقال عليه السّلام : إنّ ذلك من الشّيطان ، لم تحرم عليك امرأتك ، إنّما الطّلاق في اليقظة ، وليس الطّلاق في المنام . « 1 » 456 - قال علي عليه السّلام : طلاق النّائم ليس بشيء حتّى يستيقظ ، ولا يجوز طلاق المعتوه ، ولا مبرسم ، ولا صاحب هذيان ، ولا صاحب لوثة ، ولا مكره ولا صبيّ حتّى يحتلم . « 2 » 457 - قال علي عليه السّلام : لكلّ مطلقة متعة إلّا المختلعة . « 3 » وبه قال ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت . 458 - وقال جعفر عليه السّلام : إنّ امرأة أتت عليا عليه السّلام وقالت : يا أمير المؤمنين ! إنّ زوجي طلّقني مرارا كثيرة لا أحصيها ، فأمر علي عليه السّلام امناء فكمنوا له حيث لا يراهم ، فطلّقها فشهدوا عليه عنده فعزّره علي عليه السّلام وأبانها منه . « 4 » عدّات الرّجال 459 - وقال علي عليه السّلام : على الرّجل خمس عدّات إذا كان له أربعة نسوة فطلّق إحداهنّ ، فليس له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلقة ،

--> ( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 159 . ( 2 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 160 ، الجعفريات ، ص 19 ، وراجع الكافي ، ج 6 ، ص 125 ، وجامع المدارك ، ج 4 ، ص 495 . ( 3 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 160 ( 4 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 160 ، الجعفريات ، ص 192 .